إذا تزوج الرجلان المرأة فالأول أحق ١ حديثًا الأحاديث إذا تزوج الرجلان المرأة فالأول أحق ، وإذا اشترى الرجلان البيع فالأول أحق أحمد 20263 · بلا حكم — خارج الصحيحين · 52.1