كتب الحديث
النبوي الشريف

أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع

٦ حديثًا

الأحاديث

  1. من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع البخاري 2204 · متفق عليه · 96.8
  2. قال أبو عبد الله : قال لي إبراهيم أخبرنا هشام ، أخبرنا ابن جريج ، قال… البخاري 2203 · رواه البخاري · 90
  3. من باع عبدا ، وله مال فماله ، للبائع إلا أن يشترط المبتاع أبو داود 3435 · صحيح — خارج الصحيحين · 82.7
  4. رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها ، فخاصمه إلى النبي ﷺ ، فقضى رسول الله ﷺ… أحمد 4852 · بلا حكم — خارج الصحيحين · 50
  5. من اشترى عبدا ولم يشترط ماله ، فلا شيء له الدارمي 1831 · بلا حكم — خارج الصحيحين — بعلة في الإسناد · 47.6
  6. قضى رسول الله ﷺ أن ثمن النخل لمن أبرها ، إلا أن يشترط المبتاع ، وأن… ابن ماجه 2213 · ضعيف — خارج الصحيحين · 30