زكاة الأموال ٢ حديثًا الفروع لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ١ حديثًا الأحاديث كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ، ومن الأربعين دينارا دينارا ابن ماجه 1791 · حسن — خارج الصحيحين · 70.6 لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ابن ماجه 1792 · حسن — خارج الصحيحين · 70.6