يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة…
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا /74حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ , وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَلَا يَصِحُّ . قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : قَالَ شُعْبَةُ : لَمْ يَسْمَعْ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ حَدِيثَ الْمَسْحِ . وقَالَ زَائِدَةُ : عَنْ مَنْصُورٍ كُنَّا فِي حُجْرَةِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ وَمَعَنَا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، فَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل : أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاق ، قَالُوا : يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّهُمْ لَمْ يُوَقِّتُوا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ . قال أبو عيسى : وَالتَّوْقِيتُ أَصَحُّ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَيْضًا ، مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ عَاصِمٍ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 96)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 158 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» (المشترك ٥٤٪)
- سنن ابن ماجه 478 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: وَلَكِنْ؛ ويوافقه في: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» (المشترك ٦٢٪)
- مسند أحمد 18091 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» (المشترك ٦٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
طرق واهية لهذا المتن
أورد ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ» (أطراف أحاديث المجروحين لابن حبان) هذا المتن من طريق راوٍ مجروح. والنقد هناك للطريق المذكور لا للمتن؛ فحكم المتن ما تراه أعلاه بمجموع طرقه.
وَمِسْحَاجٌ كَانَ حَمَّالا لِلْحَاجِّ، رَوَى عَنْهُ مُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ حَدِيثًا وَاحِدًا مُنْكَرًا فِي تَقْدِيمِ صَلاةِ الظُّهْرِ قَبْلَ الْوَقْتِ لِلْمُسَافِرِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَنْ مِسْحَاجٌ هَذَا حَتَّى أَقْبَلَ مِنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ؟ أَنَا أَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَ… التفصيل