من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد ولم…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محرز بن سلمة بن يزدادصدوق حسن الحديث
←حدثنا
عبد العزيز بن محمد بن عبيدصدوق حسن الحديث
←عن
عبيد الله بن عمر بن حفصثقة ثبت
←عن
نافعثقة ثبت مشهور
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَافٌوَاحِدٌ ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 2975
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي948 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2975 · صحيح · المعروض
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1144 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 948)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2975 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَحْرَمَ، بِالْحَجِّ، الْعُمْرَةِ، يَحِلَّ، مِنْهُمَا (المشترك ٥٥٪)
- سنن الدارمي 1144 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِالْحَجِّ، الْعُمْرَةِ، طَوَافٌ، وَاحِدٌ، يَحِلَّ (المشترك ٥٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.