من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ : الدَّرَاوَرْدِيُّ عَلَى ذَلِكَ اللَّفْظِ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ ، وَهُوَ أَصَحُّ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 948)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2975 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَحْرَمَ، بِالْحَجِّ، الْعُمْرَةِ، يَحِلَّ، مِنْهُمَا (المشترك ٥٥٪)
- سنن الدارمي 1144 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِالْحَجِّ، الْعُمْرَةِ، طَوَافٌ، وَاحِدٌ، يَحِلَّ (المشترك ٥٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.