من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَاب ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ ، حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ ، وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ وَمَعَهَا عُمْرَةٌ ، فَسَاقَ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ بَدَنَةً ، وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ بِبَقِيَّتِهَا فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَنَحَرَهَارَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَطُبِخَتْ وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ حُبَاب ، وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي كُتُبِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرَأَيْتُهُ لَمْ يَعُدَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَحْفُوظًا ، وقَالَ : إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 815)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 3158 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِبَضْعَةٍ، مَرَقِهَا (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 14549 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: طُبِخَتْ، وَشَرِبَ (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.