إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْهُ حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ لَيَالٍ ، فَقَامَ بِنَا لَيْلَةَ السَّابِعَةِ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ كَانَتِ اللَّيْلَةُ السَّادِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا ، فَلَمْ يَقُمْهَا حَتَّى كَانَتِ الْخَامِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا ، ثُمَّ قَامَ بِنَا حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَإِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ كَانَتِ الرَّابِعَةُ الَّتِي تَلِيهَا ، فَلَمْ يَقُمْهَا حَتَّى كَانَتِ الثَّالِثَةُ الَّتِي تَلِيهَا ، قَالَ : فَجَمَعَ نِسَاءَهُ وَأَهْلَهُ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ ، قَالَ : فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ ، قِيلَ : وَمَا الْفَلَاحُ ؟ ، قَالَ : السُّحُورُ ، قَالَ : ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 806)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 1605 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَصَلَّى، وَدَعَا (المشترك ٩١٪)
- سنن ابن ماجه 1327 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: كُتِبَ، يُصَلِّ، ثَلَاثٌ، وَصَلَّى (المشترك ٧٠٪)
- مسند أحمد 21419 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: كُتِبَ، فَقَامَ، تَخَوَّفْنَا؛ ويوافقه في: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى…» (المشترك ٥٧٪)
- سنن الدارمي 1081 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: كُتِبَ، لَيْلَةٍ، يُصَلِّ، ثَلَاثٌ (المشترك ٦٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.