إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة…
النص
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، قَال : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ بَسَامٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَال : سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ . وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ الْمُزَنِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي عَقْرَبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَقَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، وَجَرِيرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 761)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 2424 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَيَّامٍ (المشترك ٨٩٪)
- سنن ابن ماجه 1708 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: صُمْتَ؛ ويوافقه في: «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (المشترك ٥٦٪)
- مسند أحمد 21437 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَيَّامٍ (المشترك ٨٩٪)
- مسند أحمد 20364 — عن قرة بن إياس المزني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ»، ولا ذكر فيه لـ: صُمْتَ؛ ويوافقه في: «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (المشترك ٤٤٪)
- مسند أحمد 20371 — عن قرة بن إياس المزني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ»، ولا ذكر فيه لـ: صُمْتَ؛ ويوافقه في: «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (المشترك ٤٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.