الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ : اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا ، فَقَالَ : لَا حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَأَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ اسْمُهُ : أَسْلَمُ ، وَابْنُ أَبِي رَافِعٍ هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ ، كَاتِبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 657)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 2612 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَوَالِيَ، أَنْفُسِهِمْ (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 23872 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَوَالِيَ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 1731 — عن الحسين بن علي السبط لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الصَّدَقَةَ، تَحِلُّ (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 10173 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الصَّدَقَةَ، تَحِلُّ (المشترك ٤٠٪)
- سنن الدارمي 910 — عن الحسن بن علي الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الصَّدَقَةَ، تَحِلُّ (المشترك ٤٠٪)
- سنن الدارمي 954 — عن بلال بن بحيحة الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الصَّدَقَةَ، تَحِلُّ (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.