لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
جرير بن عبد الحميد بن جريرثقة
←عن
قابوس بن الحصين بن جندبمقبول
←عن
حصين بن جندب بن عمرو بن الحارثثقة
←عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ.
النص من مسند أحمد — حديث 1949
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي634 · ضعيف
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد1949 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 634)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 1949 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: احِدَةٍ (المشترك ٨٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.