إذا بلغ البقر ثلاثين ففيها تبيع من البقر جذع…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عفان بن مسلم بن عبد اللهثقة ثبت
←حدثنا
مسعود بن سعدثقة
←حدثنا
خصيف بن عبد الرحمناختلطصدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء
←عن
عامر بن عبد الله بن مسعودثقة
←عن
عبد الله بن مسعود بن حبيبصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ /18 أَبِي عُبَيْدَةَ /18 ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ : إِذَا بَلَغَ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا تَبِيعٌ مِنَ الْبَقَرِ ، جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ، فَإِذَا كَثُرَتْ الْبَقَرُ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ ، بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ.
النص من مسند أحمد — حديث 3905
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي622 · ضعيف
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1804 · ضعيف
مسند أحمد3905 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 622)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1804 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 3905 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.