في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين…
درجة الحديث في الكتاب:
ضعيف
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
سفيان بن وكيع بن الجراح بن مليحمقبول
←حدثنا
عبد السلام بن حرب بن سلمثقة
←عن
خصيف بن عبد الرحمناختلطصدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء
←عن
عامر بن عبد الله بن مسعودثقة
←عن
عبد الله بن مسعود بن حبيبصحابي
النص
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خَصِيفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 1804
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي622 · ضعيف
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1804 · ضعيف · المعروض
مسند أحمد3905 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 622)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1804 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 3905 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.