في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ . وَفِي الْبَاب عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، وَعَبْدُ السَّلَامِ ثِقَةٌ حَافِظٌ ، وَرَوَى شَرِيكٌ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أُمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 622)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1804 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 3905 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.