يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , وَعَليُّ بْنُ حُجْرٍ , قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ، عَنْ سَفِينَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ . قال : وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ , وَجَابِرٍ , وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ سَفِينَةَ ، /74حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَأَبُو رَيْحَانَةَ اسْمُهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَطَرٍ ، وَهَكَذَا رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْوُضُوءَ بِالْمُدِّ وَالْغُسْلَ بِالصَّاعِ , وقَالَ الشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاق : لَيْسَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى التَّوَقِّي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَا أَقَلُّ مِنْهُ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْفِي.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 56)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 267 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 21931 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَتَوَضَّأُ (المشترك ٧٥٪)
- سنن الدارمي 38 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.