كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول محدود
حسن — خارج الصحيحينثقة متوسطة
تفصيل المؤشرات ↓

صل ركعتين ثم جاء الجمعة الثانية والنبي صلى الله…

سنن النسائي · 2536 المرجع: الترمذي 511
درجة الحديث في الكتاب: حسن (تخريج مشروع إتقان)

النص

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : تَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقُوا ، فَأَعْطَاهُ ثَوْبَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَمْ تَرَوْا إِلَى هَذَا أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطِنُوا لَهُ فَتَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ، فَلَمْ تَفْعَلُوا ، فَقُلْتُ تَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقْتُمْ ، فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبَيْنِ ، ثُمَّ قُلْتُ : تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ ، خُذْ ثَوْبَكَ وَانْتَهَرَهُ.

النص من سنن النسائي — حديث 2536

في الكتب التسعة (4 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي511 · حسن صحيح
سنن النسائي2536 · حسن · المعروض
سنن ابن ماجه1113 · حسن مسند أحمد11669 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 511)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن النسائي 2536 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: رَكْعَتَيْنِ، يَخْطُبُ، جَاءَ (المشترك ٢٥٪)
  • سنن ابن ماجه 1113 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: فَصَلَّى، رَكْعَتَيْنِ (المشترك ١٥٪)
  • مسند أحمد 11669 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: أَمَرَهُ، رَكْعَتَيْنِ (المشترك ١٥٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث