يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَلَى حَدِيثِ الْحَارِثِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَخْتَارُونَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَهُوَ قَوْلُ سفيان الثوري , وَابْنِ الْمُبَارَكِ , وَإِسْحَاق وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يَرَوْنَ الْفَصْلَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَبِهِ يَقُولُ : الشافعي , وَأَحْمَدُ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 424)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 1258 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: قَبْلَ، الظُّهْرِ، أَرْبَعًا (المشترك ٥٠٪)
- سنن ابن ماجه 1157 — عن أبو أيوب الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعْدَهَا، رَكْعَتَيْنِ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.