رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ…
النص
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَأَبُو عَمَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ , وَأَنَسٍ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَفْصَةَ ، وَعَائِشَةَ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَلَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ ، وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ النَّاسِ حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا ، وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ثِقَةٌ . حَافِظٌ ، قَالَ : سَمِعْت بُنْدَارًا ، يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ حِفْظًا مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ ، وَأَبُو أَحْمَدَ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْكُوفِيُّ الْأَسَدِيُّ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 417)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 992 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَقْتُ، شَهْرًا (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 1149 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَقْتُ، شَهْرًا (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 5691 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَقْتُ، شَهْرًا (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.