من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْعَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَبِي مُوسَى , وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَ أَبُو عِيسَى 12 : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 414)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 1795 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثِنْتَيْعَشْرَةَ، السُّنَّةِ (المشترك ٩١٪)
- سنن ابن ماجه 1140 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثِنْتَيْعَشْرَةَ (المشترك ٩٥٪)
- سنن ابن ماجه 1142 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَابَرَ، السُّنَّةِ، أَرْبَعِ (المشترك ٨٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.