صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي : يَا أَبَةِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ , وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ ؟ قَالَ : أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وقَالَ سفيان الثوري : إِنْ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَحَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَحَسَنٌ ، وَاخْتَارَ أَنْ لَا يَقْنُتَ ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَأَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ اسْمُهُ : سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ بِهَذَاالْإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 402)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 1080 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ…»، ولا ذكر فيه لـ: وَأَبِي، وَعُمَرَ؛ ويوافقه في: «صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي…» (المشترك ٣٩٪)
- سنن ابن ماجه 1241 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَبِي، طَالِبٍ، هُنَا، أَكَانُوا (المشترك ٧٨٪)
- مسند أحمد 15879 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَبِي، طَالِبٍ، هُنَا، نَحْوًا (المشترك ٧٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.