إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى…
النص
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا غُلَامُ ، هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , أَوْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ ؟ قَالَ : فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ , إِذْ أَقْبَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ : فِيمَ أَنْتُمَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ : سَأَلْتُ هَذَا الْغُلَامَ , هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , يَقُولُ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ , فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا ، فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَسْجُدْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، سَجْدَتَيْنِ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 398)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1209 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَحَدُكُمْ، صَلَاتِهِ، احِدَةً، ثِنْتَيْنِ، ثَلَاثًا (المشترك ٣٧٪)
- مسند أحمد 1656 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: سَهَا، لْيَبْنِ، لْيَسْجُدْ، أَبُو…؛ ويوافقه في: «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ…» (المشترك ٤٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.