كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
حسن — خارج الصحيحينثقة متوسطة
تفصيل المؤشرات ↓

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى…

مسند أحمد · 1656 المرجع: الترمذي 398
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا غُلَامُ ، هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , أَوْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ ؟ قَالَ : فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ , إِذْ أَقْبَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ : فِيمَ أَنْتُمَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ : سَأَلْتُ هَذَا الْغُلَامَ , هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , يَقُولُ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ , فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا ، فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَسْجُدْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، سَجْدَتَيْنِ.

النص من مسند أحمد — حديث 1656

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي398 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1209 · حسن
مسند أحمد1656 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 398)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن ابن ماجه 1209 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَحَدُكُمْ، صَلَاتِهِ، احِدَةً، ثِنْتَيْنِ، ثَلَاثًا (المشترك ٣٧٪)
  • مسند أحمد 1656 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: سَهَا، لْيَبْنِ، لْيَسْجُدْ، أَبُو…؛ ويوافقه في: «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ…» (المشترك ٤٤٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث