إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى…
تخريج إتقان (الألباني): حسن — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْنُ عَثْمَةَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ : إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 398)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1209 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَحَدُكُمْ، صَلَاتِهِ، احِدَةً، ثِنْتَيْنِ، ثَلَاثًا (المشترك ٣٧٪)
- مسند أحمد 1656 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: سَهَا، لْيَبْنِ، لْيَسْجُدْ، أَبُو…؛ ويوافقه في: «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ…» (المشترك ٤٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.