كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
حسن — خارج الصحيحينثقة متوسطة
تفصيل المؤشرات ↓

إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى…

جامع الترمذي · 398 المرجع: الترمذي 398
درجة الحديث في الكتاب: حسن صحيح (من متن جامع الترمذي (قول المُصنِّف))

تخريج إتقان (الألباني): حسن — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث

النص

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْنُ عَثْمَةَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ : إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

النص من جامع الترمذي — حديث 398

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي398 · حسن صحيح · المعروض
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1209 · حسن مسند أحمد1656 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 398)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن ابن ماجه 1209 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَحَدُكُمْ، صَلَاتِهِ، احِدَةً، ثِنْتَيْنِ، ثَلَاثًا (المشترك ٣٧٪)
  • مسند أحمد 1656 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: سَهَا، لْيَبْنِ، لْيَسْجُدْ، أَبُو…؛ ويوافقه في: «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ…» (المشترك ٤٤٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث