توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا…
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَقَالَ : الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : قَالَ قُتَيْبَةُ : قَالَ حَمَّادٌ : لَا أَدْرِي هَذَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ , قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ . قال أبو عيسى : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَائِمِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ ، وَبِهِ يَقُولُ : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , وَابْنُ الْمُبَارَكِ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاق ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : مَا أَقْبَلَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ فَمِنَ الْوَجْهِ وَمَا أَدْبَرَ فَمِنَ الرَّأْسِ , قَالَ إِسْحَاق : وَأَخْتَارُ أَنْ يَمْسَحَ مُقَدَّمَهُمَا مَعَ الْوَجْهِ وَمُؤَخَّرَهُمَا مَعَ رَأْسِهِ , وقَالَ الشَّافِعِيُّ : هُمَا سُنَّةٌ عَلَى حِيَالِهِمَا يَمْسَحُهُمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 37)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 22282 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْأُذُنَانِ، الرَّأْسِ (المشترك ٢٢٪)
- سنن النسائي 81 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ…»؛ والمشترك ألفاظ: تَوَضَّأَ، ثَلَاثًا (المشترك ٢٢٪)
- سنن ابن ماجه 414 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ…»؛ والمشترك ألفاظ: تَوَضَّأَ، ثَلَاثًا (المشترك ٢٢٪)
- سنن ابن ماجه 443 — عن عبد الله بن زيد الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْأُذُنَانِ، الرَّأْسِ (المشترك ٢٢٪)
- سنن ابن ماجه 445 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْأُذُنَانِ، الرَّأْسِ (المشترك ٢٢٪)
- مسند أحمد 16171 — عن أوس بن أبي أوس الثقفي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تَوَضَّأَ، ثَلَاثًا، يَدَيْهِ (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.