كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
تفصيل المؤشرات ↓

إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو…

جامع الترمذي · 338 المرجع: الترمذي 338
درجة الحديث في الكتاب: حسن صحيح (من متن جامع الترمذي (قول المُصنِّف))

تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث

النص

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، قَال : سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ ، قَطَعَ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ : مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَالْأَبْيَضِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَنَسٍ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ ، قَالُوا : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، قَالَ أَحْمَدُ : الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَفِي نَفْسِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ ، قَالَ إِسْحَاق : لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.

النص من جامع الترمذي — حديث 338

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي338 · حسن صحيح · المعروض
سنن النسائي750 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد21342 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 338)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن النسائي 750 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: قَطَعَ، فَقُلْتُ، لِأَبِي، مِنَالْأَبْيَضِ؛ ويوافقه في: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ قَالَ» (المشترك ٦٣٪)
  • مسند أحمد 21342 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَطَعَ، فَقُلْتُ، لِأَبِي، مِنَالْأَبْيَضِ (المشترك ٧١٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث