يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه يقول…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ، قَالَ : وَيْحَهُ وَأَنَّى لَهُ الْهُدَى ، سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ : يَجِيءُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقٌ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ ، يَقُولُ : رَبِّ سَلْ هَذَا لِمَ قَتَلَنِي ؟ ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّكُمْ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا بَعْدَ مَا أَنْزَلَهَا.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 3029)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4005 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِيَدِهِ، جَزَاؤُهُ، جَهَنَّمُ، بُدِّلَتْ (المشترك ٨٨٪)
- سنن ابن ماجه 2621 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَذَكَرُوا لِابْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَجِيءُ، الْمَقْتُولُ، بِالْقَاتِلِ، يَوْمَ، الْقِيَامَةِ (المشترك ٢٢٪)
- مسند أحمد 3445 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَذَكَرُوا لِابْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بِالْقَاتِلِ، نَاصِيَتُهُ، بِيَدِهِ، دَمًا…؛ ويوافقه في: «يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي حَتَّى يُدْنِيَهُ…» (المشترك ٢٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.