ما أذن لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسمثقة ثبت
←حدثنا
بكر بن خنيسضعيف الحديث
←عن
ليث بن أيمن بن زنيماختلطضعيف الحديث
←عن
زيد بن أرطاةثقة
←عن
صدي بن عجلان بن وهب بن عمروصحابي
النص
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ , حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ , عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ , عَنْ /18 زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ /18 , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا أُذِنَ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا , وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ فَوْقَ رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ , وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِي : الْقُرْآنَ.
النص من مسند أحمد — حديث 22306
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي2911 · ضعيف
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد22306 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 2911)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 22306 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.