ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا ، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ : يَعْنِي الْقُرْآنَ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَبَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَتَرَكَهُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ بِأَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ ، يَعْنِي الْقُرْآنَ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 2911)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 22306 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.