قل هو الله أحد ثلث القرآن…
درجة الحديث في الكتاب:
حسن
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمد بن بشار بن عثمان بن داودثقة حافظ
←حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي بن حسانثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث
←حدثنا
زائدة بن قدامةثقة ثبت
←عن
منصور بن المعتمر بن عبد اللهثقة ثبت
←عن
هلال بن يسافثقة
←عن
ربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد اللهثقة عابد مخضرم
←عن
عمرو بن ميمونثقة
←عن
عبد الرحمن بن يسارثقة
←عن امْرَأَةٍمبهم
←عن
أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيدصحابي
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قال : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ /18 امْرَأَةٍ /18 ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ . قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : مَا أَعْرِفُ إِسْنَادًا أَطْوَلَ مِنْ هَذَا.
النص من سنن النسائي — حديث 996
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي2896 · حسن
سنن النسائي996 · حسن · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد23554 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي2692 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 2896)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 996 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ قَرَأَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَأَ…»؛ والمشترك ألفاظ: أَحَدُكُمْ، ثُلُثَ، الْقُرْآنِ (المشترك ٢١٪)
- مسند أحمد 23554 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ قَرَأَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَأَ…»؛ ويوافقه في: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ…» (المشترك ٤٦٪)
- سنن الدارمي 2692 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ قَرَأَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَأَ…»؛ ويوافقه في: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ…» (المشترك ٣٨٪)
- مسند أحمد 17109 — عن أبو مسعود الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ قَرَأَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَأَ…»؛ ويوافقه في: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ…» (المشترك ٤٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.