للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم عليه إذا لقيه…
تخريج إتقان (الألباني): ضعيف — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ : يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ، وَفِي الْبَابِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي أَيُّوبَ ، وَالْبَرَاءِ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 2736)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1433 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 673 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ»؛ ويوافقه في: «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ، يُسَلِّمُ…» (المشترك ٨١٪)
- سنن الدارمي 1903 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ»، ولا ذكر فيه لـ: بِالْمَعْرُوفِ؛ ويوافقه في: «وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 1434 — عن أبو مسعود الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»، ولا ذكر فيه لـ: بِالْمَعْرُوفِ، يُسَلِّمُ، لَقِيَهُ؛ ويوافقه في: «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ، يُسَلِّمُ…» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.