يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه…
النص
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ : وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ { 16 } يَتَجَرَّعُهُ سورة إبراهيم آية 15-16 , قَالَ : يُقَرَّبُ إِلَى فِيهِ فَيَكْرَهُهُ ، فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ , يَقُولُ اللَّهُ : وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ سورة محمد آية 15 وَيَقُولُ : وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ سورة الكهف آية 29 , قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَهَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ، وَلَا نَعْرِفُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ , وَقَدْ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ لَهُ أَخٌ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأُخْتُهُ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدِيثَ أَبِي أُمَامَةَ ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ أَخَا عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 2583)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 22285 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَكْرَهُهُ، أُدْنِيَ، يَخْرُجَ (المشترك ٩١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.