إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ ، وَكَانَ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ . قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، وَأَنَسٍ ، وأبي هريرةَ ، وأبي حُمْيدٍ ، وَأبي أُسَيْدٍ ، وسَهْلِ بن سعدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وأبي قتادةَ ، وَأبي موسى الأشعري ، وجابرِ ، وعُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَبِهَذَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ , وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو هُرَيْرَةَ ,وَأَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَغَيْرُهُمْ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ , وَعَطَاءٌ , وَطَاوُسٌ , وَمُجَاهِدٌ , وَنَافِعٌ , وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُمْ ، وَبِهِ يَقُولُ : مَالِكٌ , وَمَعْمَرٌ , وَالْأَوْزَاعِيُّ , وَابْنُ عُيَيْنَةَ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاق ، وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ مَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْآمُلِيُّ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَرَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ، وقَالَ يَحْيَى ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : كَانَ مَعْمَرٌ يَرَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وسَمِعْت الْجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ ، يَقُولُ : كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , وَعُمَرُ بْنُ هَارُونَ , وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعُوا وَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 256)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 1144 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: افْتَتَحَ، الصَّلَاةَ، يَرْفَعُ، يَدَيْهِ، رَكَعَ (المشترك ٤٤٪)
- سنن ابن ماجه 858 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَزَادَ، ابْنُ، أَبِي، عُمَرَ (المشترك ٦٩٪)
- مسند أحمد 4674 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: افْتَتَحَ، الصَّلَاةَ، يَدَيْهِ، مَنْكِبَيْهِ، رَكَعَ (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.