لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن…
النص
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثِفَالٍ , يُحَدِّثُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَلَمْ يَقُلْ عَفَّانُ مَرَّةً : ابْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ يَقُولُ : حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي , أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , يَقُولُ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي ، وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 25)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 398 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 27147 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.