عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من…
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُدَيْسَةَ بِنْتِ أُهْبَانَ بْنِ صَيْفِيٍّ الْغِفَارِيِّ ، قَالَتْ : جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَبِي ، فَدَعَاهُ إِلَى الْخُرُوجِ مَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : إِنَّ خَلِيلِي وَابْنَ عَمِّكَ عَهِدَ إِلَيَّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ ، فَقَدِ اتَّخَذْتُهُ فَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ بِهِ مَعَكَ ، قَالَتْ : فَتَرَكَهُ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 2203)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 3960 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَتَّخِذَ، سَيْفًا، خَشَبٍ، شِئْتَ، خَرَجْتُ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 27199 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقَدِ اتَّخَذْتُهُ فَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ بِهِ مَعَكَ،…»؛ والمشترك ألفاظ: أَتَّخِذَ، سَيْفًا، خَشَبٍ، اتَّخَذْتُهُ (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.