لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر…
تخريج إتقان (الألباني): ضعيف — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَسِيدٍ ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ ، وَأَبُو مَوْدُودٍ اثْنَانِ : أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ فِضَّةٌ ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ اسْمُهُ فِضَّةٌ بَصْرِيٌّ ، وَالْآخَرُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَحَدُهُمَا بَصْرِيٌّ ، وَالْآخَرُ مَدَنِيٌّ ، وَكَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ.
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 2139)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 90 — عن ثوبان بن بجدد القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْقَضَاءَ (المشترك ٨٣٪)
- سنن ابن ماجه 4022 — عن ثوبان بن بجدد القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْقَضَاءَ (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 22386 — عن ثوبان بن بجدد القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْقَضَاءَ (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 22413 — عن ثوبان بن بجدد القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْقَضَاءَ (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 22438 — عن ثوبان بن بجدد القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْقَضَاءَ (المشترك ٨٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.