كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول محدود
ضعيف — خارج الصحيحينثقة منخفضة
تفصيل المؤشرات ↓

لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر…

جامع الترمذي · 2139 المرجع: الترمذي 2139
درجة الحديث في الكتاب: حسن (من متن جامع الترمذي (قول المُصنِّف))

تخريج إتقان (الألباني): ضعيف — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث

النص

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَسِيدٍ ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ ، وَأَبُو مَوْدُودٍ اثْنَانِ : أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ فِضَّةٌ ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ اسْمُهُ فِضَّةٌ بَصْرِيٌّ ، وَالْآخَرُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَحَدُهُمَا بَصْرِيٌّ ، وَالْآخَرُ مَدَنِيٌّ ، وَكَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ.

النص من جامع الترمذي — حديث 2139

في الكتب التسعة (1 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي2139 · حسن · المعروض
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 2139)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن ابن ماجه 90 — عن ثوبان بن بجدد القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْقَضَاءَ (المشترك ٨٣٪)
  • سنن ابن ماجه 4022 — عن ثوبان بن بجدد القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْقَضَاءَ (المشترك ٨٣٪)
  • مسند أحمد 22386 — عن ثوبان بن بجدد القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْقَضَاءَ (المشترك ٨٣٪)
  • مسند أحمد 22413 — عن ثوبان بن بجدد القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْقَضَاءَ (المشترك ٨٣٪)
  • مسند أحمد 22438 — عن ثوبان بن بجدد القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْقَضَاءَ (المشترك ٨٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث