ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
مسلم بن إبراهيمثقة مأمون
←حدثنا
هشام بن سنبرثقة ثبت وقد رمي بالقدر
←حدثنا
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة ثبت مشهور بالتدليس
←عن
شهر بن حوشبصدوق كثير الإرسال والأوهام
←عن
عبد الرحمن بن غنممختلف في صحبته
←عن
عمرو بن خارجة بن المنتفقصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ : كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا ، وَلُعَابُهَا يَنُوصُ بَيْنَ كَتِفَيَّ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.
النص من سنن الدارمي — حديث 2518
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي2121 · حسن صحيح
سنن النسائي3641 · حسن
سنن ابن ماجه2712 · حسن
مسند أحمد17666 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي2518 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 2121)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3641 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى…» و٦ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَعْطَى، حَقَّهُ، وَصِيَّةَ، لِوَارِثٍ (المشترك ٩٪)
- سنن ابن ماجه 2712 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا أُبَالِي بِحَدِيثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ» و٤ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَعْطَى، كُلَّذِي، حَقَّهُ؛ ويوافقه في: «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّذِي حَقٍّ حَقَّهُ،…» (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 17666 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا أُبَالِي بِحَدِيثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ» و٤ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: كُلَّذِي، رَغْبَةً، عَنْهُمْ؛ ويوافقه في: «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّذِي حَقٍّ حَقَّهُ،…» (المشترك ٤٠٪)
- سنن الدارمي 2518 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى…» و٦ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَعْطَى، حَقَّهُ، وَصِيَّةَ، لِوَارِثٍ (المشترك ٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.