رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتملثقة حافظ حجة
←عن
عمرو بن دينارتدليسه محتملثقة ثبت
←عن
عوسجةضعيف الحديث
←عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَوْسَجَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , رَجُلٌ مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ.
النص من مسند أحمد — حديث 1930
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي2106 · حسن
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد1930 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 2106)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 1930 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَدَعْ (المشترك ٨٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.