إذا أصاب أحدكم الحمى وإن الحمى قطعة من النار…
النص
حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا مَرْزُوقٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، حَدَّثَنَا ثَوْبَانُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ الْحُمَّى وَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ ، فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ ، وَلْيَسْتَقْبِلْ نَهَرًا جَارِيًا يَسْتَقْبِلُ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُولَكَ ، بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَيَغْتَمِسُ فِيهِ ثَلَاثَ غَمَسَاتٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي ثَلَاثٍ فَخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي خَمْسٍ فَسَبْعٍ ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُجَاوِزُ التِّسْعَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 2084)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 22425 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصُّبْحِ، لْيَغْتَمِسْ، تَكَادُ، تُجَاوِزُ (المشترك ٩٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.