لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة…
تخريج إتقان (الألباني): ضعيف — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ . قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ بِلَالٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيِّ ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ اسْمُهُ : إِسْمَاعِيل بْنُ أَبِي إِسْحَاق ، وَلَيْسَ هُوَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ التَّثْوِيبِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَقُولَ فِي أَذَانِالْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ , وَأَحْمَدَ ، وقَالَ إِسْحَاق فِي التَّثْوِيبِ غَيْرَ هَذَا ، قَالَ : التَّثْوِيبُ الْمَكْرُوهُ هُوَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَاسْتَبْطَأَ الْقَوْمَ ، قَالَ : بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ : وَهَذَا الَّذِي قَالَ إِسْحَاقُ : هُوَ التَّثْوِيبُ الَّذِي قَدْ كَرِهَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ ، وَالَّذِي أَحْدَثُوهُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَالَّذِي فَسَّرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ , وَأَحْمَدُ أَنَّ التَّثْوِيبَ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، وَهُوَ قَوْلٌ صَحِيحٌ ، وَيُقَالُ لَهُ : التَّثْوِيبُ أَيْضًا ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ ، وَرَأَوْهُ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَسْجِدًا ، وَقَدْ أُذِّنَ فِيهِ وَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ فَثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ : اخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُبْتَدِعِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ التَّثْوِيبَ الَّذِي أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدُ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 198)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 23913 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا…»؛ والمشترك ألفاظ: الْفَجْرِ (المشترك ٢٠٪)
- سنن الدارمي 519 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: صَلَاةِ، الْفَجْرِ (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.