الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن عبيد بن عبد الرحمنثقة يحفظ
←حدثنا
عبيد الله بن عمر بن حفصثقة ثبت
←عن
نافعثقة ثبت مشهور
←عن
سعيد بن أبي هندثقة
←عن
عبد الله بن قيس بن سليمصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، وَحِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ.
النص من مسند أحمد — حديث 19515
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي1720 · حسن صحيح
سنن النسائي5265 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد19515 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 1720)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 5265 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِبَاسُ، وَأُحِلَّ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 19515 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حُرِّمَ، لِبَاسُ، وَأُحِلَّ (المشترك ٦٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.