قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ ، تَقُولُ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَنَا : فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ ، قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَايِعْنَا ، قَالَ سُفْيَانُ : تَعْنِي : صَافِحْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، نَحْوَهُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : لَا أَعْرِفُ لِأُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَأُمَيْمَةُ امْرَأَةٌ أُخْرَى لَهَا حَدِيثٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 1597)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4181 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 27010 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 1936 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.