أغار في أرض العدو نفل الربع وإذا أقبل راجعا…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن عيينة بن مالك بن أسماءمقبول
←حدثنا
إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماءإمام ثقة حافظ
←عن
عبد الرحمن بن عياشصدوق حسن الحديث
←عن
سليمان بن موسىاختلطصدوق حسن الحديث
←عن
ممطورثقة يرسل
←عن
صدي بن عجلان بن وهب بن عمروصحابي
←عن
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرمصحابي
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، نَفَّلَ الرُّبُعَ ، وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا ، وَكُلُّ النَّاسِ ، نَفَّلَ الثُّلُثَ.
النص من سنن الدارمي — حديث 1754
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي1561 · حسن
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2852 · صحيح
مسند أحمد22726 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1754 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 1561)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2852 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُنَفِّلُ، الْقُفُولِ (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 22726 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الرُّبُعَ، الثُّلُثَ (المشترك ٤٠٪)
- سنن الدارمي 1754 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الرُّبُعَ، الثُّلُثَ (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.