حلف على يمين…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ , لَمْ يَحْنَثْ , قَالَ أَبُو عِيسَى : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيل , عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ , أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ , اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ , عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ , قَالَ , لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً , تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا , فَطَافَ عَلَيْهِنَّ , فَلَمْ تَلِدِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ , إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ غُلَامٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ , لَكَانَ كَمَا قَالَ , هَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , هَذَا الْحَدِيثُ بِطُولِهِ , وَقَالَ : سَبْعِينَ امْرَأَةً , وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 1532)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3855 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَحْنَثْ (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 2104 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: حَلَفَ، شَاءَ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 8088 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَمِينٍ (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.