نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , غَيْرُ وَاحِدٍ , قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ وَهْبٍ أَبِي خَالِدٍ , قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَاريةَ ، عَنْ أَبِيهَا , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ , وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ , وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ , وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ , وَعَنِ الْخَلِيسَةِ , وَأَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ , قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : سُئِلَ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ , قَالَ : أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ , أَوِ الشَّيْءُ فَيُرْمَى , وَسُئِلَ عَنِ الْخَلِيسَةِ , فَقَالَ : الذِّئْبُ , أَو السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهُ مِنْهُ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 1474)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 17153 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «سُئِلَ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ، قَالَ، أَنْ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: تُوطَأَ، يَضَعْنَ، بُطُونِهِنَّ، الْمُجَثَّمَةِ، الطَّيْرُ (المشترك ٢٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.