إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من…
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ ، عَنْ /18 الْأَعْمَشِ /18 ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَنَسٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَرَوَى وَكِيعٌ , وَأَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ . وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ مُرْسَلٌ ، وَيُقَالُ : لَمْ يَسْمَعْ الْأَعْمَشُ مِنْ أَنَسٍ وَلَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ نَظَرَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يُصَلِّي ، فَذَكَرَ عَنْهُ حِكَايَةً فِي الصَّلَاةِ ، وَالْأَعْمَشُ اسْمُهُ : سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكَاهِلِيُّ ، وَهُوَ مَوْلًى لَهُمْ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : كَانَ أَبِي حَمِيلًا فَوَرَّثَهُ مَسْرُوقٌ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 14)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 17 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَرَادَ، الْحَاجَةَ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.