عرفها سنة فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف وعاءها وعفاصها…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ , حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ , عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ , أَنَّ ّرَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ , فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ وِعَاءَهَا , وَعِفَاصَهَا , وَوِكَاءَهَا , وَعَدَدَهَا , ثُمَّ كُلْهَا , فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيثُ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ , وَرَخَّصُوا فِي اللُّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً , فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا , وَهُوَ قَوْلُ : الشَّافِعِيِّ ,وَأَحْمَدَ , وَإِسْحَاق , وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ : يُعَرِّفُهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا , وَهُوَ قَوْلُ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ , وَهُوَ قَوْلُ : أَهْلِ الْكُوفَةِ , لَمْ يَرَوْا لِصَاحِبِ اللُّقَطَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا , وقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَنْتَفِعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا , لِأَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ , فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعَرِّفَهَا , ثُمَّ يَنْتَفِعَ بِهَا , وَكَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ الْمَالِ , مِنْ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعَرِّفَهَا , فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْكُلَهَا , فَلَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ , لَمْ تَحِلَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصَابَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَّفَهُ , فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهِ , وَكَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ , وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ يَسِيرَةً أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا , وَلَا يُعَرِّفَهَا وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا كَانَ دُونَ دِينَارٍ يُعَرِّفُهَا قَدْرَ جُمْعَةٍ , وَهُوَ قَوْلُ : إِسْحَاق بْنِ إِبْرَاهِيمَ.
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.