من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ ، وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً . قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَعَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، وَرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو ، وَعُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَلِيمِ ، وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِابْنِ السَّبِيلِ فِي أَكْلِ الثِّمَارِ ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ إِلَّا بِالثَّمَنِ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 1287)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2301 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: دَخَلَ، حَائِطًا (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.