لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة…
النص
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَأَنَسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 1159)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1852 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: كُنْتُ (المشترك ٨٩٪)
- سنن ابن ماجه 1853 — عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، قَالَ» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 19403 — عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 787 — عن بريدة بن الحصيب الأسلمي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.