اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما فأتيت…
النص
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا ، وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ ، قَالَ : فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا ، فَقَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ ، وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدُكَ كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا ، فَتَزَوَّجْتُهَا ، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 1087)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3235 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحْرَى (المشترك ٨٠٪)
- سنن ابن ماجه 1866 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحْرَى (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 18154 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1457 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحْرَى (المشترك ٨٠٪)
- سنن ابن ماجه 1865 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.