إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمروثقة حافظ متقن
←حدثنا
وليد بن مسلممدلّس (المرتبة الرابعة)ثقة
←حدثنا
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدثقة مأمون
←انبانا
عبد الرحمن بن القاسم بن محمدثقة ثقة
←اخبرنا
قاسم بن محمد بن أبي بكرثقة أفضل أهل زمانه
←عن
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 608
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي108 · صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه608 · صحيح · المعروض
مسند أحمد25281 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 108)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 608 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَاوَزَ (المشترك ٨٨٪)
- مسند أحمد 25281 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 611 — عن عبد الله بن عمرو السهمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا، قَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: جَاوَزَ؛ ويوافقه في: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ…» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 6670 — عن عبد الله بن عمرو السهمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا، قَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: جَاوَزَ؛ ويوافقه في: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ…» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 22046 — عن معاذ بن جبل الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا، قَالَ»؛ ويوافقه في: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ…» (المشترك ٦٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.