قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . قَالَ : وَفِي الْبَاب : عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ هُوَ : أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : مِنَ السُّنَّةِ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 1026)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 1987 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَرَأَ (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 1495 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1496 — عن أم شريك الأنصارية للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَرَأَ (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.